قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الاول — التجهيز الكبير › القسم الثالث — اصلاح و تجديد وتعويض التجهيز الكبير
المادة 24
ان المعطوب الذي يحصل بواسطة تصريحات كاذبة أو بكل طريقة أخرى ، على عدد من الاجهزة يفوق العدد الذي يكون له الحق فيه ، يتحتم عليه ان يؤدي ثمن الاجهزة التي قبضها بدون حق .