قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الاول — التجهيز الكبير › القسم الثالث — اصلاح و تجديد وتعويض التجهيز الكبير
المادة 21
لا يمنح التجديد الا عند ما يصير الجهاز غير صالح للاستعمال ويتبين انه لا يمكن اصلاحه غير انه اذا كان المعطوب مصابا باصابات قابلة للتطور ، فيجدد جهازه لا كلما اقتضت ذلك حالة هذا الجهاز فقط ، بل وعندما تتغير اصاباته يجوز للجنة اذا لم تسلم بضرورة التجديد المطلوب ، ان تأمر باجراء مجرد اصلاح .