قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
المادة الأولى
ان الحق المخول لضحايا حوادث العمل .
في الاعانات المقررة بموجب المادة 39 من الأمر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، يتعلق بما يلي :
التجهيز الكبير ، التجهيز الصغير ، تعويض الاسنان ، يمارس هذا الحق ضمن الشروط المحددة في هذا القرار