قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الاول — التجهيز الكبير › القسم الثالث — اصلاح و تجديد وتعويض التجهيز الكبير
المادة 19
يجرى اصلاح وتجديد وتعويض التجهيز الكبير في المراكز المشار اليها فى المادة 6 من هذا القرار ، او عند الموردين المشار اليهم في نفس المادة .