قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الاول — التجهيز الكبير › القسم الثالث — منح التجهيز الكبير
المادة 18
ان للمصاب الحق فى استعمال جهازه وليس له الحق في امتلاكه لا يجوز تحويل الاجهزة ولا بيعها • ان المصاب مسؤول عن حفظ وصيانة أجهزته ويتحمل عاقبة كل فساد او ضياع يسبب عن قصد او ناتج عن اهمال بسين الجمعة 27 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 وفى حالة وفاة المستفيد ، يجب تسليم العريبة والكرسي الدراج الى المركز الذي كان المعني بالامر تابعا له