قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الاول — التجهيز الكبير › القسم الثالث — منح التجهيز الكبير
المادة 13
يسلم مركز التجهيز الى المصاب دفتر تجهيز يذكر فيه ما يلي :
نموذج وعدد ونوع الاجهزة المسلمة ، تواريخ الاستلام من طرف لجنة التجهيز ، مصاريف الحصول على هذه الاجهزة ...
يجب ان يقدم الدفتر الى المركز الذى يقوم بادخال التقييدات فيه حتى آخر يوم وكذا عند كل طلب من الصندوق الاجتماعي .
ويجب ان يعاد كل دفتر ينتهي الانتفاع به ، الى المركز الذي سلمه