الفصل الاول — التجهيز الكبير › القسم الثالث — منح التجهيز الكبير
المادة 10
تحدث ، في كل مركز تجهيز ، لجنة تجهيز تتألف من :
طبيب يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع وزير الصحة العمومية ، طبيب مستشار معين من طرف الصندوق الوطني - للضمان الاجتماعي ، مصاب بحادث عمل ، معين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية لا يجوز لاعضاء اللجنة ان تكون لهم اية فائدة من أي نوع كانت في مصانع أجهزة التبديل أو تقويم اعوجاج الاعضاء وفي معامل تعويض الاعضاء او تقويم اعوجاجها وفي مراكز التجهيز .