قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنسيق الأمن الإقليمي. 29
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد واضح، مدير تنسيق الأمن الإقليمي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.