قرار · ج.ر عدد 31 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنسيق الأمن الإقليمي. 29

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.