قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة المسيلة
المادة 3
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.