قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة المسيلة
المادة الأولى
ينشأ بدائرة اختصاص محكمة المسيلة، فرع قضائي يكون مقره ببلدية أولاد دراج، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى بلديات أولاد دراج والمعاضيد والمطارفة والصوامع.