قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن احداث مركز للاعلام الوثائقي . 408
المادة 3
يهدف مركز الاعلام الوثائقى العقيد عباس» الى استغلال ونشر الاخبار والوثائق التي لها علاقة بنشاطات وزارة قدماء المجاهدين والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها كما يهدف أيضا الى التعريف بجميع الانجازات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في مختلف القطاعات .
كما يساعد هذا المركز على التعريف بالطرق الملائمة لجميع أنواع المقاومة والحروب التحريرية للدول الشقيقة والصديقة .