قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يحدد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يحدد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.