قرار

قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الجمعية من أجل المساواة أمام القانون بين النساء والرجال " . 1102 سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ " رابطة قدماء المدرسيين ९९ " . ९९ 1102

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.