المادة 9
تقوم البنوك و المؤسسات المالية بإعداد وتفصيل توقعاتها لأسبوع من إجمالي التدفقات الناتجة عن :
- كل عملية مع بنك الجزائر،
- القروض و الاقتراضات ما بين البنوك،
- عمليات شراء السندات الممثلة لديون و بيعها وأخذها ووضعها تحت نظام الأمانة،
- الأوراق المالية التي أصدرتها،
- مسحوبات و إيداعات الزبائن،
- القروض والاقتراضات للزبائن،
- الالتزامات الممنوحة والمقبوضة،
- كل عملية في السوق، غير تلك المصرحة في مكان آخر، بما فيها عمليات الصرف،
- كل عنصر آخر، خاصة الأعباء، يؤثر بصفة ملموسة على وضعية سيولتها.