قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 5
تستخرج عناصر حساب معاملات السيولة من محاسبة البنوك و المؤسسات المالية.
في حالة مواجهة صعوبات في حساب معاملات السيولة لكل من الشهرين (2) الأخيرين للثلاثي الأخير، يمكن البنوك و المؤسسات المالية اللجوء، بصفة مؤقتة، إلى طرق إحصائية للحساب، بشرط أن يبلغ بنك الجزائر بهذه الطرق وأن توافق عليها اللجنة المصرفية.