المادة 5
ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 محمّد لكصاسي ★ نظام رقم 11-04 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 62 و 97 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ و نواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 02-03 المؤرخ في 9 رمضان عام 1423 الموافق 14 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية و القواعد المحاسبية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-05 المؤرخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك و المؤسسات المالية ونشرها،
- وبمقتضى النظام رقم 09-08 المؤرخ في 12 محرم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009 والمتعلق بقواعد التقييم والتسجيل الحسابي للأدوات المالية من طرف البنوك و المؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 11-03 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمتعلق بمراقبة مخاطر ما بين البنوك،
- و بناء على مداولات مجلس النقد و القرض بتاريخ 24 مايو سنة 2011، يصدر النظام الآتي نصه :