قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 5
تقوم البنوك و المؤسسات المالية بإرسال شهريا إلى بنك الجزائر وضعية الديون المعاد جدولتها والمشار إليها في المادة 4 أعلاه، وفقا لنموذج التصريحات الذي سيحدد بتعليمة من بنك الجزائر.