قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 4
تبلّغ البنوك و المؤسسات المالية، في نهاية كل ثلاثي، بنك الجزائر ب :
- المعامل الأدنى للسيولة للشهر الموالي و معاملي الشهرين (2) الأخيرين للثلاثي المنقضي،
- معامل السيولة، المسمى معامل المراقبة، لفترة ثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ الإقفال.
يمكن اللجنة المصرفية أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بحساب معامل السيولة في تواريخ أخرى.