قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 4
تخص الديون المصنفة، محل إعادة جدولة في إطار الدعم المالي الممنوح من قبل الدولة لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي واجهت صعوبات في تسديد ديونها البنكية، تلك التي تمت معاينتها في نهاية أبريل سنة 2011، صافية من الفوائد غير المحصلة.