قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 4
يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تقيم :
- نظام تسجيل و معالجة المعلومات يسمح لهم بمعرفة، بالنسب ة لكل ط رف مقابل، مبالغ القروض المقدمة و الاقتراضات المبرمة،
- إجراء متابعة الحدود المحددة بالنسبة لكل طرف مقابل،
- إجراءات إعلام الهيئات التنفيذية والتي تتداول حول احترام هذه الحدود.