قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 3
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحترم نسبة بين مجموع الأصول المتوفرة و الممكن تحقيقها على المدى القصير والتزامات التمويل المستلمة من البنوك من جهة ومن جهة أخرى، بين مجموع الاستحقاقات تحت الطلب وعلى المدى القصير والالتزام ات المقدم ة. وتسمى هذه النسب ة بالمعامل الأدنى للسيولة. ستحدد مكونات وطرق إعدادها بتعليمة من بنك الجزائر.
يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تقدم في كل وقت معامل سيولة يساوي على الأقل 100 % .