قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 3
في حالة ما إذا كان طرف مقابل مصرفي، يراقب بصفة حصرية طرفا مقابلا أو عدة أطراف مقابلة مصرفية، تعتبر المجموعة التي تم تكوينها كطرف مقابل واحد ونفس الطرف المقابل بالنسبة لاحترام الحدود المذكورة في المادة 2 أعلاه.
كما تعتبر أيضا نفس الطرف المقابل، الأطراف المقابلة المصرفية المرتبطة بصفة فيما بينها بروابط، إذا واجه أحدهم مشاكل مالية، سيعرف الآخر أو كلهم صعوبات في التسديد.