قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن :
- تحوز فعليا، و في كل وقت، على السيولة الكافية لمواجهة إلتزاماتها، في قدر استحقاق أدائها، بواسطة مخزون من الأصول السائلة،
- تسهر على تأمين تنويع كاف لمصادرها من التمويل حسب المبالغ وآجال الاستحقاق والطرف المقابل،
- تختبر، دوريا، إمكانيات الاقتراض المتاح ة لهم لدى الأط راف المقاب لة، إن كان ذلك في ظروف عادية أو في حالة أزمة.