قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
تسجل محاسبيا الفوائد غير المحصّلة للديون مهما كانت طبيعتها في الأصول ضمن الحسابات الفرعية للديون المشكوك فيها المناسبة، وفي الخصوم، "فوائد مخصصة" ضمن حسابات التسوية. لا يمكن أن تسجل هذه الفوائد المذكورة في حساب النواتج إلا عندما تكون محصلة فعليا.
تقدم القروض و السندات والديون الأخرى في الميزانية ووضعية الحسابات الشهرية للبنوك والم ؤسس ات المالي ة صاف ي ة من الف وائد غير المحصّلة .