قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
تحدد البنوك و المؤسسات المالية لكل طرف مقابل المبلغ الأقصى للقروض المقدمة والاقتراضات المتحصل عليها لدى الأطراف المقابلة المصرفية.
يجب أن تكون هذه المبالغ محددة وفقا لشروط تضمن توزيع التوظيفات المحققة والتمويلات المتحصل عليها التي تكون مطابقة لقرارات الهيئة المداولة المتعلقة بأخذ المخاطر و تسيير السيولة.
تكون الحدود التي تم وضعها بالنسبة لكل طرف مقابل محل إعادة دراسة دورية.