قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 25
تختبر البنوك و المؤسسات المالية وتحين مخططاتها الاستعجالية بصفة دورية، لا سيما بالنظر إلى نتائج سيناريوهات الأزمة، لتتأكد من أن هذه السيناريوهات فعلا عملياتية ومناسبة.