قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تقيم، وفق الشروط التي تحددها المواد الموالية، إجراء لتعريف وقياس وتحليل وتسيير خطر السيولة. وتعرف هذه الأخيرة كمخاطر عدم القدرة على مواجهة التزام ات أو عدم قدرة فك أو تعويض وضعية، نظرا لحالة السوق، و ذلك في أجل محدد و بتكلفة معقولة. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة