قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تحوز، وفق الشروط المحددة في هذا النظام، على منظومة مراقبة داخلية لتوزيع قائمهم من القروض و الاقتراضات ما بين البنوك، لا سيما تلك التي تمّت في السوق النقدية. 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م