قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 19
تقيّم البنوك والمؤسسات المالية، طبقا لأحكام المادة 2 من هذا النظام، قدراتها على جمع الأموال لدى كل واحد من مصادرها التمويلية، سواء كان ذلك في الوضعية العادية أو في حالة الأزمة. و لهذا الغرض تقوم بالاختبار الدوري بصفة مباشرة، أو من طرف مؤسسات إعادة تمويلها :
- إمكانيات الاقتراض، المؤكدة و غير المؤكدة والممتلكة لدى مقابلاتها،
- آلياتها لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر.