قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 18
تعين البنوك والمؤسسات المالية جملة من الحدود المتعلقة بالمؤشرات المذكورة في المادتين 15 و 17 أعلاه تكون منسجمة مع نوعية توقيعها وكذلك مع الشروط العامة للسوق.