قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 17
تحدد البنوك والمؤسسات المالية مؤشرات تسمح لها بتعريف و قياس الأصول ذات نوعية جيدة الخالية من كل التزام و المتوفرة في أي وقت، خاصة في حالة أزمة.
كما تأخذ بعين الاعتبار قابليتهما لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر والمؤسسة القانونية التي تتواجد عندها الأصول و القدرة في تحويلها بسرعة إلى سيولة.
كما تقوم بتقدير المخاطر المحتملة لتكتل الأصول السائلة.