قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 15
يجب أن تسمح الإجراءات الداخلية من تحديد و قياس و تسيير و مراقبة، بواسطة مؤشرات وحدود حسب فرضيات حذرة بصفة كافية، التدفقات الواردة و الصادرة، الناتجة عن كافة عناصر الأصول والخصوم وخارج الميزانية.