المادة 14
تبدي الهيئة المداولة، مرة واحدة في السنة على الأقل، حول مستوى الخطر الذي يمكن تقبله و السياسة العامة لتسيير مخاطر السيولة و كذا المنهجيات المستعملة لتعريف و قياس و الحد من التعرض لمخاطر السيولة.
ويتعين عليها أن تكون مطلعة على نتائج مراجعات و تحاليل مخاطر السيولة المشار إليها أعلاه وتصادق على كل تعديل جوهري للمنهجيات الداخلية.
كما يجب أن تكون مطلعة على نتائج سيناريوهات الأزمة ا لمجراة، تطبيقا لهذا النظام و الأعمال المتخذة عند الاقتضاء.
تقوم لجنة التدقيق، إن وجدت، بفحص دوري للمنهجيات الداخلية و للفرضيات التابعة لها.