قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 13
تتأكد المصالح المكلفة بالرقابة الداخلية من احترام متطلبات هذا النظام. و يقومون، مرة في السنة على الأقل، بفحص الفرضيات المستعملة و كذا المعايير المستعملة لقياس خطر السيولة.