قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 12
تسهر الهيئة التنفيذية للبنك أو المؤسسة المالية على ملاءمة و تحيين الإجراءات والأنظمة و أدوات تحديد و قياس و تسيير مخاطر السيولة. و تبلغ بنتائج تحاليلها مرتين في السنة على الأقل إلى هيئة المداولة.