قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 11
تحدد الهيئة التنفيذية للبنك أو المؤسسة المالية، ما يأتي :
- مستوى الخطر الذي يمكن المؤسسة قبوله، أي مستوى المخاطرة الذي تقبله، 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م
- السياسة العامة لتسيير السيولة المطابقة لمستوى قبولها للخطر،
- إجراءات خطر السيولة وحدوده وأنظمته وأدوات تحديده وقياسه وتسييره.