قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 10
تحصي البنوك والمؤسسات المالية الموارد الإضافية للتمويل لأسبوع واحد (1) وتميز لهذا الصدد :
- الأصول المقبولة وغير المدرجة بعد كضمان لدى بنك الجزائر،
- الأصول الأخرى الممكن تقديمها كضمان لدى الأطراف المقابلة الأخرى،
- الأصول الأخرى القابلة للتنازل عنها،
- اتفاقيات التمويل المستلمة،
- كل مصدر آخر للتمويل متوفر يجب تحديده.