قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 33
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 حسان العسكري وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم