قرار · ج.ر عدد 80 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 33

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.