قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة 2013، يتضمّن إحداث منظمتين جهويتين للمحامين بناحيتي أم البواقي وورقلة
المادة 5
يكلّف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بتنفيذ هذا القرار.