قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة 2013، يتضمّن إحداث منظمتين جهويتين للمحامين بناحيتي أم البواقي وورقلة
المادة 3
تحدّد دائرتا اختصاص المنظمتين الجهويتين كما يأتي :
- المنظمة الجهوية لمحامي ناحية أم البواقي :
دائرة اختصاصها مجلس قضاء أم البواقي، ومجلس قضاء خنشلة،
- المنظمة الجهوية لمحامي ناحية ورقلة : دائرة اختصاصها مجلس قضاء ورقلة ومجلس قضاء الوادي ومجلس قضاء إيليزي.