قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة 2013، يتضمّن إحداث منظمتين جهويتين للمحامين بناحيتي أم البواقي وورقلة
المادة 2
يحدّد مقر المنظمتين الجهويتين المذكورتين في المادّة أعلاه على النحو الآتي :
- المنظمة الجهوية لمحامي ناحية أم البواقي بمدينة أم البواقي،
- المنظمة الجهوي ة لمحامي ناح ية ورقلة بمدينة ورقلة.