قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 591 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية عين الحساينية 601 عام 1396 قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي الفنادق والمطاعم السياحية . 599 على اقليم بلدية بوحنيفية 602
قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 591 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية عين الحساينية 601 عام 1396 قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي الفنادق والمطاعم السياحية . 599 على اقليم بلدية بوحنيفية 602
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.