قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. 561
المادة 8
يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانيية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987.
بشير رويس