قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. 561
المادة 7
يحدد المدير العام، بعد موافقة سلطة الوصاية الهياكل الفرعية للهياكل المنصوص عليها في هذا القرار.