المادة 5
تتولى مديرية الادارة والتنمية المكلفة على الخصوص بتسيير الموارد البشرية والمادية والعتاد في المؤسسة، السهر على تعزيز الوسائل البشرية والتقنية للانتاج بغية لتحسين منتوجات المؤسسة كما وكيفا وتشتمل على ما يأتي :
قسم الادارة العامة ويكلف بتسيير الموارد البشرية والمالية والمادية في المؤسسة. ويضم ما يأتي :
- مصلحة الموظفين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة الشؤون المالية
- المصلحة التجارية،
- مصلحة الوسائل العامة.
قسم العتاد والتموين ويكلف بوضع برامج تموين مختلف هياكل المؤسسة وانجازها ومن مهامه أيضا ضمان صيانة العتاد والتجهيزات.
ويضم ما يأتي :
- مصلحة التموينات
- مصلحة تسيير المخزونات
- مصلحة الصيانة.
الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 قسم التجهيز والتكوين ويكلف باعداد مخططات تجهيز المؤسسة وبرامجه والسهر على تكوين الموظفين وتحسين مستواهم. ويضم ما يأتي :
مصلحة الدراسات والتنمية -
- مصلحة التجهيز والمنشآت
- مصلحة التكوين،
- مصلحة الاعلام الآلي.