المادة 3
تتولى مديرية النصوص ومشاريع الانتاج بلورة مشاريع الانتاج واعدادها طريق التكفل بمجمل النشطات التي تسبق انجاز المنتوج السمعي البصرى.
وتشتمل على ما يأتي :
قسم نصوص الانتاج ويكلف على الخصوص باقتناء النصوص وتسجيلها وتكييفها مع احتياجات الانتاج السمعي البصرى الخصوصيه ويضم ما يأتي :
- مصلحة اقتناء النصوص وتسجيلها،
- مصلحة تكييف النصوص قسم المشاريع ويكلت بدراسة التحقيق مشاريع الانتاج المرشحة للتسجيل ضمن مخططات انتاج المؤسسة واعدادها ويضم ما يأتي :
- - مصلحة الدراسة والاعداد التقني
- مصلحة البرمجة والتقييم.