قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. 561
المادة 2
يلحق بالمديرية العامة :
- - مكتب المخرجين المكلف بالعلاقات مع المخرجين وبتنشيط اعمالهم،
- المساعدون الذين لا يتجاوز عددهم أربعة
(4) المكلفون على الخصوص بالامن الوقائي، والعلاقات الخارجية، والشؤون القضائية والاستماع الداخلي.
- مكتب البريد العام.