قرار

قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 13 مارس سنة 1985 يتضمن اعتماد الجمعية المدعوة الجمعية الجزائرية للاشخاص المعوقين». 560

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.