قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد لياس بونعجات، مدير الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، على مقررات الاعتماد لممارسة نشاط التدقيق الطاقوي.